اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

والدم والقيح، إذا خرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع يَلْحَقُه حُكمُ التَّطهير.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: والدم، والقيح الأحكام تثبتُ بالنَّص وبمعنى النَّص، فَذَكَر أولا ما ثبت بالنص، ثم ذكر الدَّمَ والقيح، وهو ثابت بمعنى النَّص.
قوله: إذا خرجا من البَدَن وتجاوزا شَرَط الخروج: لأن نفس النجاسة غير ناقض، ما لم تُوصف بالخروج؛ إذ لو كان نفسها ناقِضًا لَمَا حَصَلت الطهارة لشخص ما.
وشرط التَّجاوُز: لأن الخروج 0 إنما يتحقق بالتجاوز؛ احترازًا عما يبدو؛
لأن ذلك لا يُسمّى خارجا عادة.

قوله: حكم التطهير من إضافة الجنس إلى النوع، كقوله تعالى: {وَحَبَّ الْحَصِيدِ ق، وكما يُقالُ: عِلمُ الطَّب، أي حكم هو تطهير.
والمراد به أن يجب تطهيره في الجملة، في الحدث أو الجنابة، حتى لو سال الدم من الرأس إلى قصبة الأنف انتقض به الوضوء، بخلاف البول إذا نزل إلى قصبة الذَّكَرِ؛ لأن هناك النجاسة لم تصل إلى موضع يَلْحَقُه حكم التطهير، وفي الأنف وصلت النَّجاسة إلى موضع يَلْحَقُه حُكمُ التطهير؛ فإن الاستنشاق في الجنابة فرض، وفي الوضوء سنةٌ، كذا في «المبسوط».
المجلد
العرض
1%
تسللي / 2059