المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
والنَّومُ مُضْطَجِعًا، أو مُتَكَنًا، أو مُستندًا إلى شيء لو أُزيل عنه لسقط؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ليس الوضوء على من نام قائما أو قاعدًا أو راكعا أو ساجدًا، إنَّما الوضوء على من نام مُضْطَجِعًا».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله عليه السلام: إنما الوضوء على من نام مُضطجعًا»: أَوَّلُ الحديث: «لا وضوء على من نام في الصلاة قائمًا، أو قاعدًا، أو راكعا، أو ساجدا، إنما الوضوء على من نام مضطجعا».
قال فخر الدين الرازي رَحِمَهُ اللهُ: إنما لحصر الشيء في الحكم، أو لحصر الحكم في الشيء؛ لأن إنَّ للإثبات، و ما للنفي، فيقتضي إثبات المذكور ونفي ما عداه.
ولا يُقال: الحكم لم ينحصر ههنا؛ لا نتقاضه بغير النوم.
لأنا نقول: حَصَر نفي الوضوء المُتعلّق بالنوم في النوم بصفة الاضطجاع، وإنما وَجَب الوضوء على المُتَكى والمُستند لاستوائهما المنصوص عليه في المعنى المنصوص، وهو استرخاء المفاصل، فيثبت الحكم فيهما بدلالة النص، هكذا أفاد شيخنا رحمه الله.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله عليه السلام: إنما الوضوء على من نام مُضطجعًا»: أَوَّلُ الحديث: «لا وضوء على من نام في الصلاة قائمًا، أو قاعدًا، أو راكعا، أو ساجدا، إنما الوضوء على من نام مضطجعا».
قال فخر الدين الرازي رَحِمَهُ اللهُ: إنما لحصر الشيء في الحكم، أو لحصر الحكم في الشيء؛ لأن إنَّ للإثبات، و ما للنفي، فيقتضي إثبات المذكور ونفي ما عداه.
ولا يُقال: الحكم لم ينحصر ههنا؛ لا نتقاضه بغير النوم.
لأنا نقول: حَصَر نفي الوضوء المُتعلّق بالنوم في النوم بصفة الاضطجاع، وإنما وَجَب الوضوء على المُتَكى والمُستند لاستوائهما المنصوص عليه في المعنى المنصوص، وهو استرخاء المفاصل، فيثبت الحكم فيهما بدلالة النص، هكذا أفاد شيخنا رحمه الله.