المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وإن سها عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة: رجع إلى القعود ما لم يسجد وألغى الخامسة، ويسجد للسهو؛ لأن القعدة الأخيرة فَرْضُ، والقيام للخامسة ليس بفرض ولا واجب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: رجع إلى القعدة ما لم يسجد لأن فيه إصلاح صلاته، وأمكنه ذلك؛ لأن -فعل الصَّلاةِ لم يتم بدون الركوع والسجود، فيقبل الرفض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: رجع إلى القعدة ما لم يسجد لأن فيه إصلاح صلاته، وأمكنه ذلك؛ لأن -فعل الصَّلاةِ لم يتم بدون الركوع والسجود، فيقبل الرفض.