المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وإن قيد الخامسة بالسجدة: بطل فَرضُه؛ لأنه انتقل إلى النفل قبل إكمال الفرض لأن القعدة الأخيرة فَرضٌ وتَحَوَّلت صلاته نقلا على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة الله عليهما، وكان عليه أن يضم إليها ركعة سادسة.
ولو لم يضم: لا شيء عليه عندنا، خلافًا لزفرَ رَحمَهُ اللهُ؛ لأنه شَرَع فِي الشَّفع الآخر على ظن أنه عليه، ثم تبين أنه ليس عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: قبل إكمال الفرض لأن القعدة من الفرائض، والركعة الخامسة نفل لا محالة، ومن ضرورة استحكام شروعه في النفل خُروجه عن الفرض؛ لمضادة بينهما، والخروج عن الفرض قبل إكماله مفسد له.
قوله: على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رَحِمَهُمَا اللَّهُ لأن في فَساد جهةٍ الفرضية فساد أصل المنوي عند محمد رحمه الله، خلافا لهما.
قوله: وكان عليه أن يَضُمَّ هذا اللفظ يُشير إلى أن الضم واجب، وليس كذلك، فقد ذكر في «المبسوط»: وأَحَبُّ إليَّ أن يَشفَعَ الخامسة، ويُؤيده قوله: ولو لم يَضُمَّ لا شيء عليه.
وإنما لم يجب عليه القضاء: لأنه مظنون، وصلاته غير مضمونة عندنا؛ لأن الضمان إنما يكون بالإلزام أو الالتزام "، ولم يُوجد.
وزفر رَحمَهُ اللهُ يَقيسه على غير المظنون.
ولو لم يضم: لا شيء عليه عندنا، خلافًا لزفرَ رَحمَهُ اللهُ؛ لأنه شَرَع فِي الشَّفع الآخر على ظن أنه عليه، ثم تبين أنه ليس عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: قبل إكمال الفرض لأن القعدة من الفرائض، والركعة الخامسة نفل لا محالة، ومن ضرورة استحكام شروعه في النفل خُروجه عن الفرض؛ لمضادة بينهما، والخروج عن الفرض قبل إكماله مفسد له.
قوله: على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رَحِمَهُمَا اللَّهُ لأن في فَساد جهةٍ الفرضية فساد أصل المنوي عند محمد رحمه الله، خلافا لهما.
قوله: وكان عليه أن يَضُمَّ هذا اللفظ يُشير إلى أن الضم واجب، وليس كذلك، فقد ذكر في «المبسوط»: وأَحَبُّ إليَّ أن يَشفَعَ الخامسة، ويُؤيده قوله: ولو لم يَضُمَّ لا شيء عليه.
وإنما لم يجب عليه القضاء: لأنه مظنون، وصلاته غير مضمونة عندنا؛ لأن الضمان إنما يكون بالإلزام أو الالتزام "، ولم يُوجد.
وزفر رَحمَهُ اللهُ يَقيسه على غير المظنون.