المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وإن خَطَب قاعدًا أو على غير طهارة: جاز ويكره.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: جاز، ويُكرَهُ ولا يُقالُ: يَنبَغِي أن تُشترط الطهارة؛ لأنها قائمة مَقامَ ركعتين بالأثر.
لأنا نقول: الصحيح أنها لا تقومُ مَقامَ شطر الصَّلاةِ.
وتأويل الأثر: أنها في حكم الثَّوابِ كشطر الصَّلاة، ولهذا لا يُشترط لها استقبال القبلة، ولا يقطعها الكلام.
وفي هذا جواب عما يُقال: إن الخطبة ينبغي أن تكون بعد الصلاة كالشطر الأخير.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: جاز، ويُكرَهُ ولا يُقالُ: يَنبَغِي أن تُشترط الطهارة؛ لأنها قائمة مَقامَ ركعتين بالأثر.
لأنا نقول: الصحيح أنها لا تقومُ مَقامَ شطر الصَّلاةِ.
وتأويل الأثر: أنها في حكم الثَّوابِ كشطر الصَّلاة، ولهذا لا يُشترط لها استقبال القبلة، ولا يقطعها الكلام.
وفي هذا جواب عما يُقال: إن الخطبة ينبغي أن تكون بعد الصلاة كالشطر الأخير.