المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
الشَّهيدُ: مَن قتله المشركون، أو وُجد في المعركة وبه أثر الجراحة، أو قتله المسلمون ظلمًا، ولم يجب بقتله دية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من قتله المشركون، أو وُجد في المعركة وبه أثر والأثر: هو الجراحة، أو خروج دم من موضع غير معتاد، مثل العين والأذن، حتى لو خرج من الأنف يُغسَّلُ؛ لأن الدم يخرج منه عادةً، فلا يَدلُّ على القتل.
قوله: أو قتله المسلمون ظُلمًا هذا إذا كان القاتل معلوما، أما إذا وجد القتيل في محلة، ولم يُعرف قاتله: فإنه تَجِبُ القسامة والدِّيَةُ، فلا يكون شهيدًا.
قوله: ولم يجب بقتله دِيَةٌ أي عند وجود القتل، حتى إذا سقط القصاص بعارض الأبوة، ووجبت الدِّيَة: كان شهيدًا.
القصاص ليس بعوض عن المحل، بل هو عقوبة فرضها الله تعالى على القاتل جزاء لفعله، ولهذا يجري بين القليل والكثير، والحر والعبد، والذَّكَرِ والأُنثى.
والدِّيَةُ عِوَضُ مالي؛ بدليل العكس، وإذا كانت عوضًا عن المحل صار كأن النفس باقية من وجه؛ لبقاء بدله.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من قتله المشركون، أو وُجد في المعركة وبه أثر والأثر: هو الجراحة، أو خروج دم من موضع غير معتاد، مثل العين والأذن، حتى لو خرج من الأنف يُغسَّلُ؛ لأن الدم يخرج منه عادةً، فلا يَدلُّ على القتل.
قوله: أو قتله المسلمون ظُلمًا هذا إذا كان القاتل معلوما، أما إذا وجد القتيل في محلة، ولم يُعرف قاتله: فإنه تَجِبُ القسامة والدِّيَةُ، فلا يكون شهيدًا.
قوله: ولم يجب بقتله دِيَةٌ أي عند وجود القتل، حتى إذا سقط القصاص بعارض الأبوة، ووجبت الدِّيَة: كان شهيدًا.
القصاص ليس بعوض عن المحل، بل هو عقوبة فرضها الله تعالى على القاتل جزاء لفعله، ولهذا يجري بين القليل والكثير، والحر والعبد، والذَّكَرِ والأُنثى.
والدِّيَةُ عِوَضُ مالي؛ بدليل العكس، وإذا كانت عوضًا عن المحل صار كأن النفس باقية من وجه؛ لبقاء بدله.