المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رَحِمَهُمَا اللَّهُ في النصاب دون العفو؛ لأن وجوده وعدَمَهُ سَواءٌ.
وعند محمد رحمه الله: في الكل؛ لأن الكل نعمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
العفو: ما بين الفريضتين، بيانه: إذا كان له تسع من الإبل يكون الواجب فيها شاة، ويكون الواجب في خمس من التسع، لا في كل واحدة من التسع، حتى لو هَلَك الأربع لا يَسقُط شيء من الشاة عندهما، وعند محمد رحمهُ اللهُ: يَسْقُطُ أَربعةُ أتساع الشاة.
له: أن الزَّكَاةَ وَجَبت شُكر النعمة المال، والعفو والنصاب في كونهما نعمة سواء، فيتعلق الوجوب بالكل.
قوله: لأن وجوده وعدمه سواء وهذا لأن على تقدير وجوده وعدمه يَتَّحدُ الواجب، فكان الواجب حال وجود العفو على الصفة التي كانت قبل وجوده.
وعند محمد رحمه الله: في الكل؛ لأن الكل نعمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
العفو: ما بين الفريضتين، بيانه: إذا كان له تسع من الإبل يكون الواجب فيها شاة، ويكون الواجب في خمس من التسع، لا في كل واحدة من التسع، حتى لو هَلَك الأربع لا يَسقُط شيء من الشاة عندهما، وعند محمد رحمهُ اللهُ: يَسْقُطُ أَربعةُ أتساع الشاة.
له: أن الزَّكَاةَ وَجَبت شُكر النعمة المال، والعفو والنصاب في كونهما نعمة سواء، فيتعلق الوجوب بالكل.
قوله: لأن وجوده وعدمه سواء وهذا لأن على تقدير وجوده وعدمه يَتَّحدُ الواجب، فكان الواجب حال وجود العفو على الصفة التي كانت قبل وجوده.