المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة: جاز الوضوء منه إذا لم ير لها أثر؛ لأنها لا تستقر مع جريان الماء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: إذا لم ير لها أثر في هذا إشارة إلى أن النجاسة إذا كانت مرئية لا يتوضَّأُ -من جانب الوقوع.
والأثر: هو اللون، والطعم، والرائحة، والجاري: ما يَذْهَبُ بتبنة، وقيل: ما يَعُدُّه النَّاسُ جاريا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: إذا لم ير لها أثر في هذا إشارة إلى أن النجاسة إذا كانت مرئية لا يتوضَّأُ -من جانب الوقوع.
والأثر: هو اللون، والطعم، والرائحة، والجاري: ما يَذْهَبُ بتبنة، وقيل: ما يَعُدُّه النَّاسُ جاريا.