اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

والغدير العظيم - الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر - إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه: جاز الوضوء من الجانب الآخر؛ لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ الإمام بدر الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ: الغَدِيرُ: مِن غُدِر، أي تُرِك، فعيل بمعنى مفعول، أي المتروك من ماء المد.
وقال رحمه الله: المُراد بتحريك الطَّرَفِ الآخر: أَنك إذا حَرَّكَتَه يَتحرَّكُ الطَّرَفُ الآخر في ساعتك.
ولا يُعتبر موج الماء؛ لأن ذلك يكون وإن كثر الماء، وإلى هذا أشار في المحيط».
وقال في «الأسرار»: يعنون بحركة الاستعمال لا بطبعه؛ فإن الماء مائع سيال،
يخلص بعضُه إلى بعض بالاضطراب الذي يقع فيه وإن كان كثيرًا.
والتحرك إما بالتوضؤ، أو بالاغتسال، على اختلاف الأقوال.
وفي قوله: جاز الوضوء من الجانب الآخر إشارة إلى تنجس موضع الوقوع، كذا في «الهداية»، قال شيخُنا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَجوزُ التَّوضُو من جانب الوقوع إذا حركت.
قوله: لا تَصِلُ إليه لأن أثر التحريك في السراية فوق أثر النجاسة.
المجلد
العرض
2%
تسللي / 2059