المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
ومَوتُ ما ليس له نَفْسٌ سائلة في الماء لا يُنجِّسُه، كالبَق والذُّباب والزنابير والعقارب.
وقال الشافعي رَحِمَهُ اللهُ: يُنَجِّسُهُ؛ لتَخَلَّل أجزاء المَيْتَةِ في الماء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
النَّفْسُ بسُكون الفاء: الدَّمُ.
والتَّخلل: النفوذ، كذا في «الديوان».
وتقرير النكتة: أن الميتة حَرامُ بالنَّص، والحرمة لا لكرامته آيه نجاسته، فتكون الميتة نجسة، وقد تخللت أجزاؤها في الماء، فيتنجس الماء، لكنا نقول: الحُرمة ليست من ضرورتها النجاسة، كالطين.
وقال الشافعي رَحِمَهُ اللهُ: يُنَجِّسُهُ؛ لتَخَلَّل أجزاء المَيْتَةِ في الماء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
النَّفْسُ بسُكون الفاء: الدَّمُ.
والتَّخلل: النفوذ، كذا في «الديوان».
وتقرير النكتة: أن الميتة حَرامُ بالنَّص، والحرمة لا لكرامته آيه نجاسته، فتكون الميتة نجسة، وقد تخللت أجزاؤها في الماء، فيتنجس الماء، لكنا نقول: الحُرمة ليست من ضرورتها النجاسة، كالطين.