المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
ويُشترط أن يكون من تَجِبُ عليه: حُرًا، مُسلِمًا، يَمْلِكُ مِقدار النصاب، فاضلا عن مسكنه، وثيابه، وأثاثه، وفرسه، وسلاحه؛ لأن هذه الأشياء لا تباع، ويُفتقر إليها، وهي سَبَبُ الخرج.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
: حرا، مُسلِمًا .... إلى آخره: شَرَط الحُريّة: ليتحقق التمليك؛ إذ العبد لا يملكُ وإن مُلك، فكيف يُمَلِّكُ؟!
والإسلام: لأنه يُشترط للمؤنة التي فيها معنى العبادة، وهو العشر، حتى لا يبتدأ على الكافر، لأن يُشترط للعبادة التي فيها معنى المؤنة أولى.
والغنى: ليتحقق الإغناء المأمور به؛ إذ هو من غير الغني لا يتصوَّرُ، كالتمليك من غير المالك.
وشرط الفضل عمّا ذَكَر: إذ المُستحق بالحاجة كالمعدوم المستهلك، كالماء المستحق بالعطش.
قال صاحِب الكَشَّافِ»: الخَرْجُ والخَراجُ: ما تُخرِجُه إلى الإمام من زكاة أرضك، وذكر في شرح التأويلات»: الخراج: الرزق.
يعني أن هذه الأشياء سَبَبُ الخَرْج لا سبَبُ الدَّخْلِ، فيكونُ وُجودها وعدمها بمنزلة؛ وهذا لأنه يُقالُ: الدَّارُ تُسترم، والثياب تُسترقع، والدَّوابُ تُستعلَفُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
: حرا، مُسلِمًا .... إلى آخره: شَرَط الحُريّة: ليتحقق التمليك؛ إذ العبد لا يملكُ وإن مُلك، فكيف يُمَلِّكُ؟!
والإسلام: لأنه يُشترط للمؤنة التي فيها معنى العبادة، وهو العشر، حتى لا يبتدأ على الكافر، لأن يُشترط للعبادة التي فيها معنى المؤنة أولى.
والغنى: ليتحقق الإغناء المأمور به؛ إذ هو من غير الغني لا يتصوَّرُ، كالتمليك من غير المالك.
وشرط الفضل عمّا ذَكَر: إذ المُستحق بالحاجة كالمعدوم المستهلك، كالماء المستحق بالعطش.
قال صاحِب الكَشَّافِ»: الخَرْجُ والخَراجُ: ما تُخرِجُه إلى الإمام من زكاة أرضك، وذكر في شرح التأويلات»: الخراج: الرزق.
يعني أن هذه الأشياء سَبَبُ الخَرْج لا سبَبُ الدَّخْلِ، فيكونُ وُجودها وعدمها بمنزلة؛ وهذا لأنه يُقالُ: الدَّارُ تُسترم، والثياب تُسترقع، والدَّوابُ تُستعلَفُ.