اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصوم

وكذلك إذا ادهن، أو اكتحل، أو استاك، أو قبل .. لم يُفطر؛ لأن إحدى المفطرات الثلاث لم توجد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّ إحدى المُفطَّراتِ الثَّلاثِ لم تُوجد أي لا صورة ولا معنى. وذكر في «الأصل»: الاكتحال لا يَضُرُّ الصائم، وإن وجد طعمه في حلقه.
ولا يُقال: إنَّه تعليل بالعدم، وإنَّه لا يجوز إذا لم يكن مختصا: لأنَّه مُختص بالنظر إلى الأصل.
ولا يَلزَمُ أَنَّهُ يَجِدُ من الطَّعم في حلقه؛ لأنَّ ذاك أثر ريحه لا عينه، وذلك ليس بضائر؛ ألا ترى أنَّ ما يَصِلُ إلى دماغه بسبب دق الأدوية المُرّة فوق ما يَصِلُ إليه بالاكتحال! وذلك ليس بضائر بالإجماع؛ لأنه بمنزلة الغبار والدخان.
ولئن وصل عين الكحل إلى باطنه فذلك من قبل المسام لا من قبل المَسالِكِ؛ إذ ليس من العين إلى الحلق منفَذٌ، فهو نظير الصائم يَشرَعُ في الماء، فَيَجِدُ بُرودة الماء في كبده، وذلك لا يَضُرُّه.
المجلد
العرض
27%
تسللي / 2059