المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصوم
وإن قبل أو لمس فأنزل: فعليه القضاء؛ لكمال المباشرة معنى لا صورة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أو قبل يُريد به: إذا لم يُنزل.
قوله: القصور الجناية لأنه وجد معنى الجماع لا صورته، وقد تثبتُ الكَفَّارة بخلاف القياس في الكامل منه، فلا تثبت في القاصر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أو قبل يُريد به: إذا لم يُنزل.
قوله: القصور الجناية لأنه وجد معنى الجماع لا صورته، وقد تثبتُ الكَفَّارة بخلاف القياس في الكامل منه، فلا تثبت في القاصر.