المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصوم
ولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه، ويُكره إن لم يأمن؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ بعض نسائه وهو صائم، وكان أملككم لإزبه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: إذا أمن على نفسه قيل: أَراد به الأمن من الوقوع في الوقاع، وقيل: أراد الأمن من خروج المني.
وروي أن شيخا جاء إلى ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، فسأله عن هذه المسألة، فأباحه، ثم جاء شاب فسأله عن ذلك، فكرهه، فقال الشاب: أليس ديني ودينه واحدًا؟!
فقال: إنه شيخ وأنت شاب.
الارب بكسر الهمزة وسكون الراء: الحاجة، وفي غير هذا الحديث: العُضو.
والأرب بفتحتين: الحاجة لا غير، إلا أنه لم يسمع في الحديث.
والمراد بملكه حاجته: قمعه للشهوة، كذا في «المغرب».
وذكر الروايتين - الإِرْبَ والأَرَبَ - فخرُ الإسلام رحمهُ اللهُ في «المبسوط».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: إذا أمن على نفسه قيل: أَراد به الأمن من الوقوع في الوقاع، وقيل: أراد الأمن من خروج المني.
وروي أن شيخا جاء إلى ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، فسأله عن هذه المسألة، فأباحه، ثم جاء شاب فسأله عن ذلك، فكرهه، فقال الشاب: أليس ديني ودينه واحدًا؟!
فقال: إنه شيخ وأنت شاب.
الارب بكسر الهمزة وسكون الراء: الحاجة، وفي غير هذا الحديث: العُضو.
والأرب بفتحتين: الحاجة لا غير، إلا أنه لم يسمع في الحديث.
والمراد بملكه حاجته: قمعه للشهوة، كذا في «المغرب».
وذكر الروايتين - الإِرْبَ والأَرَبَ - فخرُ الإسلام رحمهُ اللهُ في «المبسوط».