المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصوم
وإن مات المريض أو المسافِرُ وهما على حالهما: لم يلزمهما القضاء؛ لأن الوقت عِدة من أيام أخر، ولم يقدرا.
وإن صح المريض أو أقام المُسافِرُ ثم ماتا: لزِمَهُما القضاء بقدر الصحة والإقامة؛ لأن القدرة قد وجدت بهذا القدر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولم يقدر لأنَّ المُراد من قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ: أَيَّامِ الصَّحَةِ والإقامة؛ لأنه إنَّما سَقط عنهما الصومُ للعذر، فلا يَجِبُ القضاء مع وجوده.
وفائدة لزومِ القضاء بقدر الصحة والإقامة: وجوب الوصية بالإطعام؛ لأن الفرْضَ وَجَب عليه، وعجز عنه، فانتقل إلى ما يقوم مقامه، فَيَجِبُ عليه أن يُوصي أن يُطعم عنه لكل يوم مسكينًا.
وإن صح المريض أو أقام المُسافِرُ ثم ماتا: لزِمَهُما القضاء بقدر الصحة والإقامة؛ لأن القدرة قد وجدت بهذا القدر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولم يقدر لأنَّ المُراد من قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ: أَيَّامِ الصَّحَةِ والإقامة؛ لأنه إنَّما سَقط عنهما الصومُ للعذر، فلا يَجِبُ القضاء مع وجوده.
وفائدة لزومِ القضاء بقدر الصحة والإقامة: وجوب الوصية بالإطعام؛ لأن الفرْضَ وَجَب عليه، وعجز عنه، فانتقل إلى ما يقوم مقامه، فَيَجِبُ عليه أن يُوصي أن يُطعم عنه لكل يوم مسكينًا.