المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصوم
الحامل والمرضع إذا خافتا على ولدهما: أفطرتا وقضتا كالمريض، ولا فدية عليهما؛ لأنهما قادرتان على القضاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: كالمريض والجامع بينهما خوف لحوق المرض بإنسان.
أو يُقال: إنَّهما مفطرتان يُرجى لهما القضاء، فلا يلزمهما الفداء، كالمريض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: كالمريض والجامع بينهما خوف لحوق المرض بإنسان.
أو يُقال: إنَّهما مفطرتان يُرجى لهما القضاء، فلا يلزمهما الفداء، كالمريض.