المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصوم
ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به: أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا كما يُطعم في الكفارات؛ لأنه لا يقدر على القضاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فأوصى به ولا بُدَّ من الإيصاء عندنا، وإذا أوصى يُعتبر من الثلث، وإن لم يوص وتبرعوا: جاز.
والإطعام كما مر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فأوصى به ولا بُدَّ من الإيصاء عندنا، وإذا أوصى يُعتبر من الثلث، وإن لم يوص وتبرعوا: جاز.
والإطعام كما مر.