المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصوم
وإذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في رمضان: أمسكا بقية يومهما، وصاما ما بعده؛ لأنه عَلَيْهِ السَّلَامُ أمر مُناديًا يُنادي: ألا من أكل منكم فلا يأكلن بقية يومه، ومن لم يأكل فليصم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أمسكا بقيّة يومهما الأصل: أن كلَّ مَن لا يَلزَمُهُ الصَّومُ فِي أَوَّل النَّهَارِ إِذا صار بحال لو كان كذلك في الابتداء يلزمه الصَّومُ: يُؤْمَرُ بالإمساك؛ تَشبُّها بالصائمين، كالكافر يسلم، والصبي يَبْلُغُ، والحائِضِ تَطهُرُ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في يوم عاشوراء: «ألا من أكل فلا يَأْكُلَنَّ بقيّة يومه، ومن لم يأكُل فَلْيَصُم، وهذا حين كان فرضًا، فأمر الآكل بالإمساك والصومُ لم يلزمه في أوَّل النَّهَارِ: لأَنَّه وَجَب بالخطاب للحال؛ لأنهم لو كانوا على هذا الوصف من أوّل النَّهارِ لَزِمه الصَّومُ كما لزم غير الآكلين، ولما عجزوا عن الصوم للأكل لزمهم الإمساك.
فإن قيل: الإمساك بدل عن حقيقة الصوم، فلا يُخاطب به من لم يكن عليه خطاب الأصل، كالحائض والنفساء، فإنَّه لا يَجِبُ عليهما الإمساك.
قلنا: إنَّه عجز عن حقيقة الصوم مع كونه أهلا له، فيلزمه الإمساك قضاء لحق الوقت الذي شرع في، كالذي أفطر عمدا أو خطأ.
قوله: وصاما ما بعده لوجود الأهلية، وقيام دليل الوجوب.
والحديث دليل على وجوب الإمساك فحسب.
قوله: في رَمَضانَ أَراد به في يوم رَمَضانَ؛ يَدلُّ عليه ما ذكر في الجامع الصغير، وقوله: أمسكا بقية يومهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أمسكا بقيّة يومهما الأصل: أن كلَّ مَن لا يَلزَمُهُ الصَّومُ فِي أَوَّل النَّهَارِ إِذا صار بحال لو كان كذلك في الابتداء يلزمه الصَّومُ: يُؤْمَرُ بالإمساك؛ تَشبُّها بالصائمين، كالكافر يسلم، والصبي يَبْلُغُ، والحائِضِ تَطهُرُ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في يوم عاشوراء: «ألا من أكل فلا يَأْكُلَنَّ بقيّة يومه، ومن لم يأكُل فَلْيَصُم، وهذا حين كان فرضًا، فأمر الآكل بالإمساك والصومُ لم يلزمه في أوَّل النَّهَارِ: لأَنَّه وَجَب بالخطاب للحال؛ لأنهم لو كانوا على هذا الوصف من أوّل النَّهارِ لَزِمه الصَّومُ كما لزم غير الآكلين، ولما عجزوا عن الصوم للأكل لزمهم الإمساك.
فإن قيل: الإمساك بدل عن حقيقة الصوم، فلا يُخاطب به من لم يكن عليه خطاب الأصل، كالحائض والنفساء، فإنَّه لا يَجِبُ عليهما الإمساك.
قلنا: إنَّه عجز عن حقيقة الصوم مع كونه أهلا له، فيلزمه الإمساك قضاء لحق الوقت الذي شرع في، كالذي أفطر عمدا أو خطأ.
قوله: وصاما ما بعده لوجود الأهلية، وقيام دليل الوجوب.
والحديث دليل على وجوب الإمساك فحسب.
قوله: في رَمَضانَ أَراد به في يوم رَمَضانَ؛ يَدلُّ عليه ما ذكر في الجامع الصغير، وقوله: أمسكا بقية يومهما.