المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
فصل في احكام الآبار
فصل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار؛ إذ القياس فيها أحد الشَّيئين:
إما ما قاله بشر: أنه يُطَم رأس البئر، ويُحفرُ في موضع آخر؛ لأنه وإن نزح ما فيها يبقى الطِّينُ والحِجَارَةُ نَجِسًا.
وإما ما تقل عن محمد رَحِمَهُ اللهُ، فإنه قال: اجتمع رأيي ورأي أبي يوسف أن ماء البئر في حكم الماء الجاري؛ لأنه ينبع من أسفله، ويُؤخَذُ من أعلاه، فلا يتنجَّسُ بوقوع النجاسة فيه، كحوض الحمام إذا كان يُصَبُّ من جانب، ويُؤخَذُ من جانب: لم يتنجس بإدخال اليد النجسة، ثم قلنا: وما علينا لو أمرنا بنزح بعض الدلاء، ولا نُخالِفَ السَّلَفَ؟!
فصل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار؛ إذ القياس فيها أحد الشَّيئين:
إما ما قاله بشر: أنه يُطَم رأس البئر، ويُحفرُ في موضع آخر؛ لأنه وإن نزح ما فيها يبقى الطِّينُ والحِجَارَةُ نَجِسًا.
وإما ما تقل عن محمد رَحِمَهُ اللهُ، فإنه قال: اجتمع رأيي ورأي أبي يوسف أن ماء البئر في حكم الماء الجاري؛ لأنه ينبع من أسفله، ويُؤخَذُ من أعلاه، فلا يتنجَّسُ بوقوع النجاسة فيه، كحوض الحمام إذا كان يُصَبُّ من جانب، ويُؤخَذُ من جانب: لم يتنجس بإدخال اليد النجسة، ثم قلنا: وما علينا لو أمرنا بنزح بعض الدلاء، ولا نُخالِفَ السَّلَفَ؟!