المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
وإن ماتت فيها حمامة، أو دجاجة، أو سنور، أو نحوه: نزح منها ما بين أربعين إلى ستين؛ لحديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
وإن كان آدميا: نزح ماء البئر كله؛ لحديث الزنجي الذي مات في بئر زمزم فأمر عبد الله بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما بنزح الماء كله.
وكذا الشاة والكلب.
وإن انتفخ الحيوان أو تفَسَّخَ: نُزح جميع ما فيها من الماء، صغر الحيوان أو كبر؛ لأن أجزاء الميتة شاعت في الماء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: الحديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُراده: في المسألتين؛ فإنه ذكر فخر الإسلام رحمه الله في المبسوط»: روى أبو سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن رسول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه سُئل عن فأرة تموتُ في البئر، قال: «يُنزَحُ منها عشرون دَلْوا».
وذكر في «الهداية: روي عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّهُ عَنْهُ أنه قال في الدجاجة إذا ماتت في البئر: يُنزح منها أربعون دلوا.
ثم إن كان هذا مرفوعا فظاهر، وإن كان موقوفا عليه فهو كالمرفوع؛ لأنه من المقادير.
فإن قيل: قد مَرَّ أن مسائل الآبارِ مبنيّة على اتباع الآثار دون القياس، والنَّص وَرَد في الفارة والدجاجة والآدمي، وقد قيس ما يعادلها بها.
قلنا: بعدما استحكم هذا الأصل صار كالذي ثبت على وفاق القياس في حق التفريع عليه، كما في الإجارة وغيرها من العقود التي يأبى القِياسُ جوازها.
وإن كان آدميا: نزح ماء البئر كله؛ لحديث الزنجي الذي مات في بئر زمزم فأمر عبد الله بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما بنزح الماء كله.
وكذا الشاة والكلب.
وإن انتفخ الحيوان أو تفَسَّخَ: نُزح جميع ما فيها من الماء، صغر الحيوان أو كبر؛ لأن أجزاء الميتة شاعت في الماء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: الحديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُراده: في المسألتين؛ فإنه ذكر فخر الإسلام رحمه الله في المبسوط»: روى أبو سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن رسول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه سُئل عن فأرة تموتُ في البئر، قال: «يُنزَحُ منها عشرون دَلْوا».
وذكر في «الهداية: روي عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّهُ عَنْهُ أنه قال في الدجاجة إذا ماتت في البئر: يُنزح منها أربعون دلوا.
ثم إن كان هذا مرفوعا فظاهر، وإن كان موقوفا عليه فهو كالمرفوع؛ لأنه من المقادير.
فإن قيل: قد مَرَّ أن مسائل الآبارِ مبنيّة على اتباع الآثار دون القياس، والنَّص وَرَد في الفارة والدجاجة والآدمي، وقد قيس ما يعادلها بها.
قلنا: بعدما استحكم هذا الأصل صار كالذي ثبت على وفاق القياس في حق التفريع عليه، كما في الإجارة وغيرها من العقود التي يأبى القِياسُ جوازها.