المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
فإن نزح منها بدلو عظيم قدر ما يسع فيها من الدلو الوسط المستعمل في الآبار: احتسب به؛ لحصول المقصود، وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يجوز؛ لأن بتواتر الدلاء يصير الماء في معنى الماء الجاري.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: احتسب به قال المُطرِّزِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: احتسب بالشَّيء: اعتد به وجعله في
الحساب.
قوله: الحصول المقصود وهو نزح قَدْرِ الواجب.
والجواب عن كلام الحسَنِ رَحِمَهُ اللهُ: أن الشَّرعَ لَمَّا أَمر بنزح الدَّلاءِ المُقدَّرة
تعلق الحكم به، وسقط اعتبار الجريان.
ولأن معنى الجريان متحقق هنا، إلا أن ذلك جريان في ساعات، وهذا في ساعة واحدة، والمقصود متحقق، وهو انفصال النَّجِس عن الطاهر، فَوَجَب ترتيب حكمه عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: احتسب به قال المُطرِّزِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: احتسب بالشَّيء: اعتد به وجعله في
الحساب.
قوله: الحصول المقصود وهو نزح قَدْرِ الواجب.
والجواب عن كلام الحسَنِ رَحِمَهُ اللهُ: أن الشَّرعَ لَمَّا أَمر بنزح الدَّلاءِ المُقدَّرة
تعلق الحكم به، وسقط اعتبار الجريان.
ولأن معنى الجريان متحقق هنا، إلا أن ذلك جريان في ساعات، وهذا في ساعة واحدة، والمقصود متحقق، وهو انفصال النَّجِس عن الطاهر، فَوَجَب ترتيب حكمه عليه.