اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

وإن كانت البئر معينًا لا تُنزَح، ووَجَب نَزْحُ ما فيها: أخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء، وهذا قول أبي يوسف، وعن محمد رحمه الله: أنه يُنزح منها مائتا دلو إلى ثلاثمائة دلو.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإن كانت البئر معينًا قال الجوهري صاحِبُ الصِّحاحِ رَحمَهُ اللهُ: ماء معين: أي معيون، مفعول، من عنت الماء: إذا استنبطته.
وفي «المغرب»: معين: أي ذاتُ عَينٍ جارية، من قولهم: عينٌ مَعيونة، والقياس أن يُقال: معينة؛ لأن البئر مُؤنَّثةٌ، وإنما ذكرها: حملا على اللفظ، أو توهم أنه فعيل بمعنى مفعول.
قوله: لا تُنزَحُ جُملةٌ فِعليّةٌ وَقَعت تفسيرًا لقوله: مَعينًا، أي لا يُمكن نزحها.
قوله: وَوَجَب نزح ما فيها جملة حالية، وقوله: أخرجوا جَوابُ المسألة،
وإنما ذَكَرتُ هذا وإن كان يَعرِفُه من له أدنى لب: لأنه ذكر في بعض شُروح «المختصر: فَوَجَب، وتُوهّم أنه جَوابُ المسألة، ولم يُذكر: أخرجوا، وهو -غلط وقع من الكاتب.
وطريق معرفته: أن يُرْسِلَ قَصَبَةٌ في الماء، ويَجْعَلَ لَمَبْلَغه علامةً، ثم يَنزَحَ عَشْرَ دلاء مثلا، ثم ينظر كم انتقص، فإن انتقص العُشْرُ عُلم أن في البئرَ مِائَةَ دَلْو.
المجلد
العرض
3%
تسللي / 2059