المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
وإذا كان من الغدِ رَمَى الجمارَ الثَّلاثَ بعد زوال الشمس كذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: رمى الحمارَ الثَّلاثَ أي المَواضِعَ الَّتي يُرمى فيها، كذا في «المغرب».
والحاصل: أَنَّ أَيَّامَ الرَّمي أربعة:
الأول: يوم النحر، وترمي فيه جمرة العقبة لا غير.
وثلاثة أيام من التشريق، وفي هذه الثلاثة الأيام يرمي الجمار الثلاث في كل يوم.
وأول وقتِ الرَّمي في يوم النحر: من وقت طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وفي الثاني والثالث: إِنَّمَا يَدخُلُ وقتُ الرَّمي حين تزولُ الشَّمس.
وفي الرابع كذلك عندهما، وعند أبي حنيفة رحمهُ اللهُ: يَجوزُ قبل الزوال.
وعدد الحصيات في الأيام كلها سبعون حصاة، سبعة لليوم الأول، وأحد وعشرون لليوم الثاني، وكذا للثالث والرابع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: رمى الحمارَ الثَّلاثَ أي المَواضِعَ الَّتي يُرمى فيها، كذا في «المغرب».
والحاصل: أَنَّ أَيَّامَ الرَّمي أربعة:
الأول: يوم النحر، وترمي فيه جمرة العقبة لا غير.
وثلاثة أيام من التشريق، وفي هذه الثلاثة الأيام يرمي الجمار الثلاث في كل يوم.
وأول وقتِ الرَّمي في يوم النحر: من وقت طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وفي الثاني والثالث: إِنَّمَا يَدخُلُ وقتُ الرَّمي حين تزولُ الشَّمس.
وفي الرابع كذلك عندهما، وعند أبي حنيفة رحمهُ اللهُ: يَجوزُ قبل الزوال.
وعدد الحصيات في الأيام كلها سبعون حصاة، سبعة لليوم الأول، وأحد وعشرون لليوم الثاني، وكذا للثالث والرابع.