المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
فإن فاته الصوم حتى أتى يوم النحر: لم يُجزه الصوم؛ لأن الصوم قام مقام الهدي بالنص، والنَّص أقام صومًا موصوفًا بأن يكون ثلاثة أيام، منها في الحج المعروف المعهود، ولم يوجد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لم يُجْزه الصوم أي أبدا.
قوله: في الحج المُعرَّف المعهود في هذا دفع الإشكال، وهو أن يُقال: يَنبغي أن يجوز إذا صام في السنة القابلة في هذه الأيام؛ لأنه قال: في الحج مطلقا، فقال: في الحج المُعرَّف المعهود: دفعا لهذه الشبهة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لم يُجْزه الصوم أي أبدا.
قوله: في الحج المُعرَّف المعهود في هذا دفع الإشكال، وهو أن يُقال: يَنبغي أن يجوز إذا صام في السنة القابلة في هذه الأيام؛ لأنه قال: في الحج مطلقا، فقال: في الحج المُعرَّف المعهود: دفعا لهذه الشبهة.