المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
والمُتَمتَّع على وجهين:
متمتع يسوق الهدي، ومُتَمتَّع لا يَسوقُ الهَدي.
وصفة التمتع: أن يبتدئ من الميقات فيُحرم بعُمرة، ويَدْخُلَ مَكَّةَ فيَطوف لها، ويسعى، ويحلق أو يُقصِّر، وقد حَلَّ من عُمرته.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ويحلق أو يُقصِّر وهذا بخلاف القارن؛ فإنَّه إذا طاف وسعى للعمرة: لا يَحْلِقُ، بل يُؤخِّرُ إلى يوم النَّحْرِ؛ لأنَّه مُحرم بالحج حال ما يفرغ من العمرة، فلو حلق يصير جانيًا على إحرام الحج بالحلق، والجناية على الإحرام بالحلق حرام، وتأخير الحلق جائز، فيُؤخِّرُ.
متمتع يسوق الهدي، ومُتَمتَّع لا يَسوقُ الهَدي.
وصفة التمتع: أن يبتدئ من الميقات فيُحرم بعُمرة، ويَدْخُلَ مَكَّةَ فيَطوف لها، ويسعى، ويحلق أو يُقصِّر، وقد حَلَّ من عُمرته.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ويحلق أو يُقصِّر وهذا بخلاف القارن؛ فإنَّه إذا طاف وسعى للعمرة: لا يَحْلِقُ، بل يُؤخِّرُ إلى يوم النَّحْرِ؛ لأنَّه مُحرم بالحج حال ما يفرغ من العمرة، فلو حلق يصير جانيًا على إحرام الحج بالحلق، والجناية على الإحرام بالحلق حرام، وتأخير الحلق جائز، فيُؤخِّرُ.