المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
وإذا حاضت المرأة عند الإحرام: اغتسلت للإحرام، وأحرمت، وصنعت كما يصنعه الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر؛ لأن الحائض ممنوعة عن دخول المسجد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإذا حاضت عند الإحرام ذكر في «الهداية»: أنه عند الوقوف، وصحح الشيخ الإمام شمس الأئِمَّةِ الكَرْدَريُّ رَحمهُ اللهُ قوله: عند الإحرام؛ لأن الاغتسال للإحرام لا للصلاة، فيكون مفيدا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإذا حاضت عند الإحرام ذكر في «الهداية»: أنه عند الوقوف، وصحح الشيخ الإمام شمس الأئِمَّةِ الكَرْدَريُّ رَحمهُ اللهُ قوله: عند الإحرام؛ لأن الاغتسال للإحرام لا للصلاة، فيكون مفيدا.