المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
ومن جامع بعد الوقوف بعرفة: لم يفسد حجه، وعليه بدنه، كذا روي عن ابن عباس
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: كذلك عن ابن عباس رَ اللهُ عَنْهُما فَإِنَّه رُوي عنه أنه قال: إذا جامع قبل الوقوف بعرفة فَسَد نُسُكه، وعليه دم، وإذا جامع بعد الوقوف بعرفة فقد تم حجه وعليه بدنة.
ولا يُقالُ: يَنبغي أن يفسد الحج بالقبلة والملامسة كما يَفْسُدُ بالجماع.
لأنا نقولُ: فَسادُ النُّسُكِ بالجماع عُرف بالأثر، وهو جناية متناهية في هذا الباب، فلا يلحق غيره به 4، كالحد والكفارة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: كذلك عن ابن عباس رَ اللهُ عَنْهُما فَإِنَّه رُوي عنه أنه قال: إذا جامع قبل الوقوف بعرفة فَسَد نُسُكه، وعليه دم، وإذا جامع بعد الوقوف بعرفة فقد تم حجه وعليه بدنة.
ولا يُقالُ: يَنبغي أن يفسد الحج بالقبلة والملامسة كما يَفْسُدُ بالجماع.
لأنا نقولُ: فَسادُ النُّسُكِ بالجماع عُرف بالأثر، وهو جناية متناهية في هذا الباب، فلا يلحق غيره به 4، كالحد والكفارة.