المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
ومن جامع بعد الحلق: فعليه شاةٌ؛ لأنه مُحرِم بَعْدُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإن جامع بعد الحلق هكذا وقع في عامة النسخ، و «الهداية»، وشروح «المختصر»، وفي بعض النسخ: قبل الحلق، ومثل هذا ذكر في «الزاد».
فإن كانت الرواية قبل الحلق فقوله: لأنَّه مُحرِم بعد أي بعد الوقوف، وإن كانت الرواية بعد الحلق - وهو الأشهر والأظهر - فقوله: لأنَّه مُحرِم بعد أي بعد الحلق؛ لبقاء إحرامه في حق النساء دون لبس المخيط وما أشبهه إلى أن يطوف.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإن جامع بعد الحلق هكذا وقع في عامة النسخ، و «الهداية»، وشروح «المختصر»، وفي بعض النسخ: قبل الحلق، ومثل هذا ذكر في «الزاد».
فإن كانت الرواية قبل الحلق فقوله: لأنَّه مُحرِم بعد أي بعد الوقوف، وإن كانت الرواية بعد الحلق - وهو الأشهر والأظهر - فقوله: لأنَّه مُحرِم بعد أي بعد الحلق؛ لبقاء إحرامه في حق النساء دون لبس المخيط وما أشبهه إلى أن يطوف.