المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط أفسدها، ومضى فيها وقضاها، وعليه شاة؛ لأنه لم يأتِ بأكثر العُمرة، وكفَّارَتُه دون كَفَّارة الحج.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وكفارته دون كفارة الحج فكان ينبغي أن يَجِبَ عليه بَدَنَةٌ كما جامع بعد الوقوف قبل الطواف، إلا أنَّ العُمرة سُنّة، والحج فريضة، فكان كفارتها دون كفارة الحج.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وكفارته دون كفارة الحج فكان ينبغي أن يَجِبَ عليه بَدَنَةٌ كما جامع بعد الوقوف قبل الطواف، إلا أنَّ العُمرة سُنّة، والحج فريضة، فكان كفارتها دون كفارة الحج.