المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
فصل في الجناية على الطواف
فصل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأصل فيما ذكر بعد هذا من المَسائِل: أنَّ كلَّ طَوافٍ تَجِبُ الإعادة بترك كله أو أكثره، كطواف الزيارة والعمرة: فإِنَّه يَجِبُ بأقله الدَّمُ.
وكل طواف لا تَجِبُ الإعادة بترك كله أو أكثره، ويَقومُ الدَّمُ مَقامَ كله أو أكثره
كطواف الصَّدَرِ: تَجِبُ الصَّدَقَةُ فِي تَركَ أَقَلُّه، ولا يَجِبُ الدَّمُ.
وأصل آخر، وهو: أنَّ طواف المُحدثِ مُعتد به عندنا، وعند الشافعي رحمه الله:
غير معتد به؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطَّوافُ صَلاةٌ»، يعني: حكمه حكمُ الصَّلاةِ فتشترط الطهارة فيه كما في الصلاة.
ولنا: قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج: 9، والطواف بالبيت ليس إلا الدوران حول البيت، فمن قيده بشرط فقد زاد على النص.
والحديث محمول على اشتراط الطهارة للكمال لا للجواز؛ حتى لا يصير ناسخا للكتاب.
وكيف يُقال: إنَّه بمنزلة الصَّلاةِ، وهو يُؤدّى مُنحرفًا عن البيت، ويُباح فيه الكلام، ولا تشترط فيه طهارة المَكانِ والثَّوبِ.
ثم الطهارة واجبة، وقيل: سُنّة، وفي إيجاب الدم عند تركه دليل على وجوبه.
فصل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأصل فيما ذكر بعد هذا من المَسائِل: أنَّ كلَّ طَوافٍ تَجِبُ الإعادة بترك كله أو أكثره، كطواف الزيارة والعمرة: فإِنَّه يَجِبُ بأقله الدَّمُ.
وكل طواف لا تَجِبُ الإعادة بترك كله أو أكثره، ويَقومُ الدَّمُ مَقامَ كله أو أكثره
كطواف الصَّدَرِ: تَجِبُ الصَّدَقَةُ فِي تَركَ أَقَلُّه، ولا يَجِبُ الدَّمُ.
وأصل آخر، وهو: أنَّ طواف المُحدثِ مُعتد به عندنا، وعند الشافعي رحمه الله:
غير معتد به؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطَّوافُ صَلاةٌ»، يعني: حكمه حكمُ الصَّلاةِ فتشترط الطهارة فيه كما في الصلاة.
ولنا: قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج: 9، والطواف بالبيت ليس إلا الدوران حول البيت، فمن قيده بشرط فقد زاد على النص.
والحديث محمول على اشتراط الطهارة للكمال لا للجواز؛ حتى لا يصير ناسخا للكتاب.
وكيف يُقال: إنَّه بمنزلة الصَّلاةِ، وهو يُؤدّى مُنحرفًا عن البيت، ويُباح فيه الكلام، ولا تشترط فيه طهارة المَكانِ والثَّوبِ.
ثم الطهارة واجبة، وقيل: سُنّة، وفي إيجاب الدم عند تركه دليل على وجوبه.