المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
وسور الدجاجةِ المُخَلَّاةِ: مكروه؛ لأن على منقارها قَذَرًا ظَاهِرًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وسُورُ الدَّجاجة المخلاة مكروه قيد بها: لأنها لو كانت محبوسة بحيث لا يَصِلُ منقارها إلى ما تحت قدمها: لا يُكره؛ لأن الأصل فيها الطهارة، نظرًا إلى اللحم، والكراهة باعتبار مخالطتها النجاسات، وقد حصل الأمن.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وسُورُ الدَّجاجة المخلاة مكروه قيد بها: لأنها لو كانت محبوسة بحيث لا يَصِلُ منقارها إلى ما تحت قدمها: لا يُكره؛ لأن الأصل فيها الطهارة، نظرًا إلى اللحم، والكراهة باعتبار مخالطتها النجاسات، وقد حصل الأمن.