المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
ولو طاف جنبا: فعليه بدنة، والأفضل أن يُعيد الطواف ما دام بمكة؛ ليصير آتيا بالطواف الكامل؛ لأن الطواف بالبيت صلاة بالحديث، فمن حيث إنه صلاة لا يجوز محدثًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإن طاف جنبًا فعليه بَدَنةٌ لأنَّ الجنابة أفحش من الحدث؛ ألا ترى أنَّه يُمنع من قراءة القرآن ودخول المسجد، ومتى كان أفحَشَ نُلحقه بالمعدوم من وجه، بمنزلة الخرق في الثوب إن كان يسيرًا لا نجعله كالهالك، وإن كان فاحشا نجعله كالهالك من وجه.
قوله: والأفضل أن يُعيد الطَّواف ليحصل الجبر بما هو من جنسه، وفي بعض النسخ: فعليه أن يُعيد.
والأصح: أَنَّه يُؤْمَرُ بالإعادة في الحدث استحبابا، وفي الجنابة إيجابا؛ إظهارا للتفاوت.
قوله: فمن حيث إنَّه صَلاةٌ لا يجوز ومن حيث إنَّه ليس بصلاة يجوز، فقلنا بأن الطهارة شرط الكمال، فلهذا كان الأفضل أن يُعيد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإن طاف جنبًا فعليه بَدَنةٌ لأنَّ الجنابة أفحش من الحدث؛ ألا ترى أنَّه يُمنع من قراءة القرآن ودخول المسجد، ومتى كان أفحَشَ نُلحقه بالمعدوم من وجه، بمنزلة الخرق في الثوب إن كان يسيرًا لا نجعله كالهالك، وإن كان فاحشا نجعله كالهالك من وجه.
قوله: والأفضل أن يُعيد الطَّواف ليحصل الجبر بما هو من جنسه، وفي بعض النسخ: فعليه أن يُعيد.
والأصح: أَنَّه يُؤْمَرُ بالإعادة في الحدث استحبابا، وفي الجنابة إيجابا؛ إظهارا للتفاوت.
قوله: فمن حيث إنَّه صَلاةٌ لا يجوز ومن حيث إنَّه ليس بصلاة يجوز، فقلنا بأن الطهارة شرط الكمال، فلهذا كان الأفضل أن يُعيد.