اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

ومن طاف طواف الصَّدَر مُحدثًا: فعليه صدقة؛ لأن بتركه تَجِبُ شاة، والإتيان به محدثًا دون الترك.
وإن كان جنبا: فعليه دم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ومن طاف طواف الصَّدَرِ مُحْدِثًا فعليه صَدَقَةٌ.
فإن قيل: ينبغي أن يَجِبَ الدَّمُ؛ لئلا يُؤدِّيَ إلى التسوية بين طوافِ الصَّدَرِ وهو واجب وبين طواف القدوم وهو سُنّة.
قلنا: لو أو جبنا الدَّمَ تَلزَمُ التَّسوية بينه وبين طوافِ الزيارة، وهو فرض، ولأنا لو أو جبنا الشاة هنا تلزم التسوية بينه وبين ما إذا طاف للصدر جنبًا.
ولا يُقالُ: يَنبَغِي أن تَجِبَ البَدَنةُ فيما إذا طافه جنبًا؛ لئلا تَلزَمَ التَّسوية.
لانا نقول: لو أوجبنا البدنة هنا تلزم التسوية بينه وبين طواف الزيارة.
المجلد
العرض
34%
تسللي / 2059