المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
ومن أفاض من عرفة قبل الإمام: فعليه دم؛ لأن النبيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَف إلى آخر النهار وقال: «من أدرك عرفة بليل أدرك الحج.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ومن أفاض من عرفة قبل الإمامِ ذَكَر القُدُورِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي «شرحه»: فإن دفع أحد قبل الإمام وقبل غُروبِ الشَّمس، فمضى حتى جاز عرفة قبل أن يدفع الإمام: فعليه دم.
وذكر في شرح الطحاوي رَحِمَهُ اللهُ: ومن وَقَف بعرفة ودفع منها قبل الغروب: فعليه دم.
فهذا يَدُلُّ على أنَّ المُراد من قوله: أفاض قبل الإمام: أي قبل الإمام وقبل غُروب الشمس، وتبيَّن أنَّ المُراد من قوله: وَقَف إلى آخر النَّهَارِ: أي وَقَف حتى دخل الليل.
والتمسك بالحديث من وجهين:
أحَدُهما: أنَّه وَقَف إلى آخر النهار، فيكون واجبًا؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَنسَّكوا بنسكي 0.
والثاني: أنَّه تَمَّم كلامه بقوله: «من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج»، أي وقف وقال هذا القول، فيكون استدلالا بالقول والفعل لا بأحدهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ومن أفاض من عرفة قبل الإمامِ ذَكَر القُدُورِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي «شرحه»: فإن دفع أحد قبل الإمام وقبل غُروبِ الشَّمس، فمضى حتى جاز عرفة قبل أن يدفع الإمام: فعليه دم.
وذكر في شرح الطحاوي رَحِمَهُ اللهُ: ومن وَقَف بعرفة ودفع منها قبل الغروب: فعليه دم.
فهذا يَدُلُّ على أنَّ المُراد من قوله: أفاض قبل الإمام: أي قبل الإمام وقبل غُروب الشمس، وتبيَّن أنَّ المُراد من قوله: وَقَف إلى آخر النَّهَارِ: أي وَقَف حتى دخل الليل.
والتمسك بالحديث من وجهين:
أحَدُهما: أنَّه وَقَف إلى آخر النهار، فيكون واجبًا؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَنسَّكوا بنسكي 0.
والثاني: أنَّه تَمَّم كلامه بقوله: «من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج»، أي وقف وقال هذا القول، فيكون استدلالا بالقول والفعل لا بأحدهما.