المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
ومن ترك الوقوف بالمزدلفة: فعليه دم؛ لأنه ترك الواجب، قال النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ: من وقف معنا هذا الموقف، وصلى معنا هذه الصلاة، وكان وقف قبل ذلك بعرفة فقد تم حجه عَلَّق به تمامَ الحَجِّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: علق به تمام الحج فعرفنا أنه لا يتم إلا به، فكان ينبغي أن يكون فرضًا، كالوقوف بعرفة، إلا أنَّ هذا الخبر ليس في حيز التواتر حتى يجوز إثبات الفرضية به فجعلناه واجبا.
ولأنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّم ضَعَفةَ أهله، ولو كان ركنا لم يجز تركه للعذر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: علق به تمام الحج فعرفنا أنه لا يتم إلا به، فكان ينبغي أن يكون فرضًا، كالوقوف بعرفة، إلا أنَّ هذا الخبر ليس في حيز التواتر حتى يجوز إثبات الفرضية به فجعلناه واجبا.
ولأنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّم ضَعَفةَ أهله، ولو كان ركنا لم يجز تركه للعذر.