المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
وعندهما: لا يجب لتأخير النُّسُكِ دم؛ لما روي أن النبيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ سُئل عمن حلق قبل أن يذبح فقال: افعل ولا حرج، فما سُئل يومئذٍ عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
وكذلك إذا أخر طواف الزيارة عن أيام النحر فعليه دم عند أبي حنيفة رحمه الله.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فما سُئل عن شيءٍ يُحتمل أن يكون المراد به: فما سُئل عن تقديم أو تأخير في ذلك اليوم، وقد صرح بهذا في بعض الروايات.
والجواب لأبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ: أَنَّ الحَديث كان في ابتداء الإسلام حين لم تستقر أفعال المَناسِكِ، دَلَّ عليه أنَّه سُئِل في ذلك اليوم: سَعَيتُ قبل أن أطوف؟ فقال: افعل ولا حرج»، وذلك لا يجوز بالإجماع، وكذا قال: «ولا حرج»، واليوم لا يفتى بمثله.
ولأن نفي الحرج لا يقتضي انتفاء الكفارة، كما لو تطيب أو حَلَق من عُذر.
وكذلك إذا أخر طواف الزيارة عن أيام النحر فعليه دم عند أبي حنيفة رحمه الله.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فما سُئل عن شيءٍ يُحتمل أن يكون المراد به: فما سُئل عن تقديم أو تأخير في ذلك اليوم، وقد صرح بهذا في بعض الروايات.
والجواب لأبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ: أَنَّ الحَديث كان في ابتداء الإسلام حين لم تستقر أفعال المَناسِكِ، دَلَّ عليه أنَّه سُئِل في ذلك اليوم: سَعَيتُ قبل أن أطوف؟ فقال: افعل ولا حرج»، وذلك لا يجوز بالإجماع، وكذا قال: «ولا حرج»، واليوم لا يفتى بمثله.
ولأن نفي الحرج لا يقتضي انتفاء الكفارة، كما لو تطيب أو حَلَق من عُذر.