اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

فصل في الجناية على الصيد
فصل
إذا قتل المُحرِمُ صَيدًا، أو دَلَّ عليه من قتله: فعليه الجزاء؛ لقوله تعالى: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المَائدَة: 9]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: على الدال الجزاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصيد: هو الممتنع المتوحش في أصل الخلقة. وهو نوعان:
بري، وهو ما يكون توالده ومثواه في البر.
وبحري، وهو ما يكون توالده ومثواه في البحر.
فالبحري خلال للحلال والمُحرِمِ، والبري مُحرَّم على المُحرم؛ لقوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ... المائدة: إلى آخر الآية.
والدلالة الموجبة للجزاء: أن لا يكون المدلول عالما بمكان الصيد، وأن يُصدقه في الدلالة.
القياس يقتضي أن لا يَجِبَ الجَزاءُ على الدال، وهو قول الشافعي رحمه الله؛ لأنَّ الجزاء واجب بقتل الصيد، والقتل فعل متصل من القاتل بالمقتول، والدلالة غير متصل بالمحل، وهو الصَّيد، لكنا تركناه بقول الفقهاء من الصحابة رضي اللَّهُ عَنْهُ والمنقول عنهم فيما هو غير معقول كالمرفوع.
المجلد
العرض
34%
تسللي / 2059