اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

وقال محمد رحمه الله: يجب في الصيد النظير فيما له نظير، ففي الظبي: شاة، وفي الضبع: شاة، وفي الأرنب: عناق، وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش: بقرة، وفي اليربوع جفرة؛ لأن الله تعالى أمر بالمثل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله تعالى: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا أي ومن قتل الصيد فَجَزَاء أي فعليه جزاء يُمائِلُ ما قتل من الصيد.
وقوله: مِنَ النَّعْم يرجع إلى ما قتل لا إلى الجزاء، وعند محمد رحمه الله: يرجع إلى الجزاء، فصار تقدير الآية عندهما فعليه جزاء قيمة المقتول الذي هو من النعم الوَحْشِ، واسمُ النَّعَمِ يَتَناوَلُ الوحشي والأهلي.
يحكم به بمثل ما قتل ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ حَكمان عادلان من المسلمين هديا حال عن جزاء لأنه وصف بالمثل، فقرب إلى التعريف أَوْ كَفَرَةٌ معطوف على الجزاء وصياما تمييز للعدل.
النظير: المثل؛ لأنك إذا نظرت إلى هذا، فكأنك نظرت إلى ذلك، وهو بمعنى المنظور.
العناق: الأنثى من أولاد المَعْز.
قوله: أمر بالمثل وحقيقة المثل: ما يُماثلُ الشَّيءَ صورة ومعنى، والنَّظِيرُ مِثل صورة ومعنى، والقيمة مثل معنى لا صورة.
المجلد
العرض
35%
تسللي / 2059