المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
ولا يتجاوز بقيمتها شاة؛ لأنه لا يزيد عليها ظاهرا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و لا يتجاوز على ما لم يُسَمَّ فاعله، و شاة: بالنصب؛ لأنه مفعول ثان، كذا قاله الشيخ الإمام بدر الدين رحمه الله.
قوله: لأنه لا يزيد عليه ظاهرًا وهذا لأنَّ الضَّمَانَ إِنَّمَا يَجِبُ لكونه صيدا، واعتبار قيمته لا يكون إلا لجلده وعظامه، والظاهر: أنَّ قيمة ذلك لا تَبْلُغُ دما، وإِنَّما تزيد قيمة السبع لما يُقصد به من التفاخر بإمساكه والتلهي به، وذلك لا يتعلق بكونه صيدا، فلم يضمنه بذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و لا يتجاوز على ما لم يُسَمَّ فاعله، و شاة: بالنصب؛ لأنه مفعول ثان، كذا قاله الشيخ الإمام بدر الدين رحمه الله.
قوله: لأنه لا يزيد عليه ظاهرًا وهذا لأنَّ الضَّمَانَ إِنَّمَا يَجِبُ لكونه صيدا، واعتبار قيمته لا يكون إلا لجلده وعظامه، والظاهر: أنَّ قيمة ذلك لا تَبْلُغُ دما، وإِنَّما تزيد قيمة السبع لما يُقصد به من التفاخر بإمساكه والتلهي به، وذلك لا يتعلق بكونه صيدا، فلم يضمنه بذلك.