اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

وإن صال السبع على مُحرم فقتله المحرم فلا شيء عليه؛ لأنه يجب عليه
الدفع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه يَجِبُ عليه الدَّفع أي دفعُ الضَّرَرِ عن نفسه، كما إذا شَهَرَ المُسلِمُ السلاح على مسلم يَجِبُ عليه الدفع، كذا هنا، بل أولى.
فإن قيل: الحرمة تثبت حقا للشرع، وما تبت حقا للشرع فلا يسقط بصياله؛ لأنه جبار، وصار كالجمل الصائل.
قلنا: الصيدُ إنَّما حرم عليه التعرض لحق الشرع، وقد أذن لنا في الدفع عند التوهم في الفواسق، فلان يكون الإذن ثابتا عند التحقق في الصيال أولى، بخلاف الجمل الصائل؛ لأنه معصوم لحق العبد، ولم يوجد الإذن من جهته.
المجلد
العرض
35%
تسللي / 2059