المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
وإن اضطر المُحرم إلى أكل لحم الصيد فقتله: فعليه الجزاء؛ لأنه بقي صيدا اسما وعرفا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه بقي صيدا اسما وعُرفًا وإذا بقي صيدًا يَجِبُ الجَزاء بقتله، وكونه مأذونا في القتل لا ينافي الضمان، كالمريض إذا احتلق، وهذا بخلاف صيال السبع لأن هذه آفة سماوية، والصيال فعل اختياري من السبع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه بقي صيدا اسما وعُرفًا وإذا بقي صيدًا يَجِبُ الجَزاء بقتله، وكونه مأذونا في القتل لا ينافي الضمان، كالمريض إذا احتلق، وهذا بخلاف صيال السبع لأن هذه آفة سماوية، والصيال فعل اختياري من السبع.