اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

ولا بأس بأن يذبح الشاة، والبقرة، والبعير، والدجاجة، والبط العسكري؛ لأن هذه الأشياء لا تعد من الصيد؛ لأنها غير ممتنعة بالجناح والقوائم.
ولو ذبح الحمام المُسَروَل، أو الظبي المُستأنس: فعليه الجزاء؛ لأنهما من الصيد بالنظر إلى الأصل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: والبط العسكري قال في «المبسوط»: المراد به الذي يكون في الحياض لأنه كان كالدجاج يستأنس بجنسه، فأما البط الذي يطير: فهو صيد يَجِبُ الجَزاءُ فيه.
والكسكر: من طساسيج بغداد، يُنسب إليها البط، والطسوج: الناحية.
المجلد
العرض
35%
تسللي / 2059