المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
وإذا ذبح المُحرِمُ صَيدا: فذبيحته ميتة، ولا يَحِلُّ أكلها لأحد عندنا، خلافًا للشافعي؛ لقوله عليه السلام لأبي قتادة رضي الله عنه: هل أعنتُم؟ هل أشرتُم؟ - يعني إلى الصيد، قالوا: لا، قال: «فكلوا إذن.
ولهذا قلنا: لا بأس أن يأكل المُحرِم صيدا اصطاده خلالٌ وذَبَحَهُ إِذا لم يَدُلُّ عليه المحرم، ولا أمره بصيده.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والتمسك بقوله عَلَيْهِ السلام: هل أعنتُم؟ هل أشرتُم؟»: أنَّ هذا النَّصَّ يقتضي حرمة الأكل في حق المعين والمشير؛ لأنه قال: فكلوا إذن»، أي فكلوا إذا لم تعينوا ولم تشيروا، وإذا حرم الصيد بسبب الإعانة والإشارة .. لأن يَحرُم بمباشرة القتل أولى، وقد ذكرنا الإشكال وجوابه فيما تقدم.
ولهذا قلنا: لا بأس أن يأكل المُحرِم صيدا اصطاده خلالٌ وذَبَحَهُ إِذا لم يَدُلُّ عليه المحرم، ولا أمره بصيده.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والتمسك بقوله عَلَيْهِ السلام: هل أعنتُم؟ هل أشرتُم؟»: أنَّ هذا النَّصَّ يقتضي حرمة الأكل في حق المعين والمشير؛ لأنه قال: فكلوا إذن»، أي فكلوا إذا لم تعينوا ولم تشيروا، وإذا حرم الصيد بسبب الإعانة والإشارة .. لأن يَحرُم بمباشرة القتل أولى، وقد ذكرنا الإشكال وجوابه فيما تقدم.