المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال: فعليه الجزاء؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلام: «ألا إن مكة حرام من حرام الله تعالى، لم تحل لأحد من قبلي، ولا تحل لأحد من بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرامًا إلى يوم القيامة، ألا لا يختلى خلاها، ولا يُعضَد شوكها، ولا يُنفِّرُ صَيدُها».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وفي صيد الحرم إذا ذَبحه الحلال الجزاء يُريدُ به قيمة، يُهدي بها ويُطْعِمُ ولا يُجزئه الصوم؛ لأنها غرامة مالية وليست بكفارة، فلا يكون للصوم فيها مدخل.
قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: وإِنَّما أُحِلَّت لي ساعة من نهار: تلك الساعة في يوم فتح مكة، أبيح له قتل كُفَّار مكة.
اختلاه قطعه، الخلى: الرَّطْبُ من المرعى.
العَضْدُ: قطعُ الشَّجَرِ.
والتمسك بآخر الحديث، وهو قوله: ولا يُنفر صيدها»، فقد حرم تنفير صيد الحرم، وإذا حرم التنفيرُ فلان يَحرُمَ القتل وهو فوق التنفير أولى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وفي صيد الحرم إذا ذَبحه الحلال الجزاء يُريدُ به قيمة، يُهدي بها ويُطْعِمُ ولا يُجزئه الصوم؛ لأنها غرامة مالية وليست بكفارة، فلا يكون للصوم فيها مدخل.
قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: وإِنَّما أُحِلَّت لي ساعة من نهار: تلك الساعة في يوم فتح مكة، أبيح له قتل كُفَّار مكة.
اختلاه قطعه، الخلى: الرَّطْبُ من المرعى.
العَضْدُ: قطعُ الشَّجَرِ.
والتمسك بآخر الحديث، وهو قوله: ولا يُنفر صيدها»، فقد حرم تنفير صيد الحرم، وإذا حرم التنفيرُ فلان يَحرُمَ القتل وهو فوق التنفير أولى.