المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
والمحصر بالحج إذا تَحَلَّل: فعليه حَجَّةٌ وعُمرة، أما الحجة: فقضاء، وأما العمرة: فلان فاسد الحج يتحلَّل بأفعال العُمرة، وعلى المحصر بالعمرة القضاء.
وعلى القارن حَجَّةٌ وعُمرتان، حَجَّةٌ وعُمرة قضاء، والعمرة لفساد الحج.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن فاسد الحج وفي بعض النسخ: لأَنَّ فَائِتَ الحج، يعني: إِنَّ فَائِتَ الحج يتحلل بأفعال العمرة بالنص، وهذا في معناه.
فإن قيل: ينبغي أن لا تَجِبَ العُمرة؛ لأنها إنَّما تَجِبُ في حق الفائِتِ والمُفسَدِ للتحلل، وأنه يتحلل بالهدي، فقد حصل ما هو المقصود من العمرة، وهو التحلل عن إحرام الحجة، فتسقط أفعال العمرة.
قلنا: الهدي شرع لتعجيل التحلل عن الإحرام لا للتحلل عن الإحرام؛ لأنا لو شرطنا توقف تحلُّله بالعمرة يُؤدّي إلى إلحاق الضرر به؛ لعجزه عنها بواسطة -الإحصار.
ولأن العمرة وجبت للتحلل، إلا أنها قربة مقصودة بنفسها، حتى صح النذر بها، والتحلل بالهدي إن حصل فقربة العُمرة لم تحصل، فيجب على المحصر قضاء العمرة لتحصل قربة العمرة لا للتحلل، وعلى فايت الحج العمرة وجبت للأمرين؛ جمعا للتحلل والقرية.
وعلى القارن حَجَّةٌ وعُمرتان، حَجَّةٌ وعُمرة قضاء، والعمرة لفساد الحج.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن فاسد الحج وفي بعض النسخ: لأَنَّ فَائِتَ الحج، يعني: إِنَّ فَائِتَ الحج يتحلل بأفعال العمرة بالنص، وهذا في معناه.
فإن قيل: ينبغي أن لا تَجِبَ العُمرة؛ لأنها إنَّما تَجِبُ في حق الفائِتِ والمُفسَدِ للتحلل، وأنه يتحلل بالهدي، فقد حصل ما هو المقصود من العمرة، وهو التحلل عن إحرام الحجة، فتسقط أفعال العمرة.
قلنا: الهدي شرع لتعجيل التحلل عن الإحرام لا للتحلل عن الإحرام؛ لأنا لو شرطنا توقف تحلُّله بالعمرة يُؤدّي إلى إلحاق الضرر به؛ لعجزه عنها بواسطة -الإحصار.
ولأن العمرة وجبت للتحلل، إلا أنها قربة مقصودة بنفسها، حتى صح النذر بها، والتحلل بالهدي إن حصل فقربة العُمرة لم تحصل، فيجب على المحصر قضاء العمرة لتحصل قربة العمرة لا للتحلل، وعلى فايت الحج العمرة وجبت للأمرين؛ جمعا للتحلل والقرية.