المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
وإذا بعث المُحصَر هَدْيا وواعدَهُم أن يذبحوه في يوم بعينه، ثم زال الإحصار: فإذا قدر على إدراك الحج والهدي: لم يجز له التحلل، ولزمه المضي؛ لأنه قدر على الأصل.
وإن قدر على إدراك الهدي دون الحج: تحلل؛ لقوات الأصل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإن قدر على إدراك الهدي دون الحج بأن واعد صاحبه بأن ينخر عنه يوم النحر، فهو يُدرك الهدي حيا يوم النحر، إلا أنَّه لا يُدْرِكُ الوقوف بعرفات فيبقى محصرا.
قوله: تحلل ذكر في «التحفة»: يذبح عنه، ويُحِلُّ، ولا يَجِبُ عليه الذهاب إلى
مكة، وكذا ذكر في شرح مختصر الكرخي رحمه الله.
وإن قدر على إدراك الهدي دون الحج: تحلل؛ لقوات الأصل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإن قدر على إدراك الهدي دون الحج بأن واعد صاحبه بأن ينخر عنه يوم النحر، فهو يُدرك الهدي حيا يوم النحر، إلا أنَّه لا يُدْرِكُ الوقوف بعرفات فيبقى محصرا.
قوله: تحلل ذكر في «التحفة»: يذبح عنه، ويُحِلُّ، ولا يَجِبُ عليه الذهاب إلى
مكة، وكذا ذكر في شرح مختصر الكرخي رحمه الله.