المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
مسلم تزوج دمية بشهادة دميين: جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله؛ لأنها شهادة بالملك عليها، والدميان يصلحان شاهدين عليها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن الشهادة بالملك عليها يعني الشهادة إنَّما شرطت في النكاح: لما فيه من إثبات ملك المتعة على المرأة للرجل؛ لوروده على محل ذي خطر، لا لما فيه من إثبات ملك المهر على الزوج؛ لأن المهر مال، وإيجاب المال من غير شهادة -صحيح، كما في البيع وغيره.
ولا يُقال: لا شهادة للكافر في حق المسلم: لأن الحاجة هنا إلى إثبات ملك المتعة على الكافرة للمسلم، وللكافر شهادة للمسلم على الكافر، وهذا معنى قوله:
والدُّنْيَانِ يَصلحان شاهدين عليها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن الشهادة بالملك عليها يعني الشهادة إنَّما شرطت في النكاح: لما فيه من إثبات ملك المتعة على المرأة للرجل؛ لوروده على محل ذي خطر، لا لما فيه من إثبات ملك المهر على الزوج؛ لأن المهر مال، وإيجاب المال من غير شهادة -صحيح، كما في البيع وغيره.
ولا يُقال: لا شهادة للكافر في حق المسلم: لأن الحاجة هنا إلى إثبات ملك المتعة على الكافرة للمسلم، وللكافر شهادة للمسلم على الكافر، وهذا معنى قوله:
والدُّنْيَانِ يَصلحان شاهدين عليها.