المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
وعند محمد رحمه الله: لا يجوز؛ لأن العقد يلزمهما، فكان هذا شهادة الكافر على المسلم، وهذا لا يجوز.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن العقد يلزمهما أي الشهادة شرطت لصحة عقد النكاح، وهو عبارة عن الإيجاب والقبول، وهو قائم بهما، وحكم العقد - وهو الحل والوصلة الحكمية - مشترك بينهما، فتصير شهادة للكافر على المسلم، وهذا لا يجوز.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن العقد يلزمهما أي الشهادة شرطت لصحة عقد النكاح، وهو عبارة عن الإيجاب والقبول، وهو قائم بهما، وحكم العقد - وهو الحل والوصلة الحكمية - مشترك بينهما، فتصير شهادة للكافر على المسلم، وهذا لا يجوز.