اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

ولا بامرأة أبيه وأجداده؛ لقوله تعالى: {وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم ... الآية النساء:.
ولا بامرأة ابنه، وبني أولاده؛ لقوله تعالى: وَحَلَابِلُ أَبْنَابِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أصليكُمْ، ذكر الأصلاب كيلا يظن به الابن المتبنى، كما قال الله تعالى: فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْتَكَهَا لِكُن لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَا بِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَا} [الأحزاب: 7
ـــــــــــــــــــــــــــــ
سميت امرأة الابن خليلة: لأنها حلت للابن، من الحل، أو من الحلول، على معنى أنها تَحلُّ فِراشه، وهو يَحُلُّ فِراشها.
والكلام في امرأة ابن الابن كما ذكرنا في نظائرها.
قوله: لثلا يظن به ابنُ المُتبنّى أي لئلا يَظُنَّ أنَّ حليلة الدعي حرام، لا لإحلال
حليلة الابن من الرضاع، كما قال الشافعي رحمه الله.
فإن قيل: ابن الابن لا يكون من صلبه، فكيف يصح تعدية التحريم إليه مع هذا التقييد؟
قلنا: مثل هذا اللفظ يُذكر باعتبار أن الأصل من صلبه، كقوله تعالى: {الَّذِي لخلقكُم مِّن تُرَابٍ غافر 7، والمخلوق من التراب هو الأصل.
المجلد
العرض
37%
تسللي / 2059