اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

ولا بأس بأن يجمع بين امرأة وبين بنت زوج كان لها من قبله؛ لأن الحرمة ليست بسبب الرحم، ولا يوجد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن الحرمة ليست بسبب الرَّحِم اعلم أنَّ الحُرمة إذا كانت بسبب الرَّحِمِ يتصور من الجانبين؛ لأن القرابة من الأمور النسبية، والقرابة قائمة بهما، فتكون الحرمة ثابتة من الجانبين، والرضاعُ مُلحَقِّ بالنسب بالنَّص، وبمعنى فقهي عُرف في موضعه.
فإن قيل: بينهما محرمية بالمصاهرة، فلا يجوز الجمع بينهما، كما لو كان بالنسب.
قلنا: ليس بينهما محرمية بالصهر؛ لأنَّ المحرمية عبارة عن حرمة التناكح من الجانبين، كما في الأختين، ولم يُوجد؛ لأنا متى تصورنا امرأة الأب ذكرًا لا تحرم المناكحة؛ لأنها لا تكون امرأة ابنه حينئذ.
المجلد
العرض
38%
تسللي / 2059